٣٦٠٣ - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عن أَيُّوبَ، عن ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عُقْبَةُ بْنُ الْحَارِثِ وَحَدَّثَنِيهِ صَاحِبٌ لِي عَنْهُ، وَأَنَا لِحَدِيثِ صَاحِبِي أَحْفَظُ، قَالَ: تَزَوَّجْتُ أمَّ يَحْيَى بِنْتَ أَبِي إِهَابٍ، فَدَخَلَتْ عَلَيْنَا امْرَأَةٌ سَوْدَاءُ، فَزَعَمَتْ أَنَّهَا أَرْضَعَتْنَا جَمِيعًا، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم -
===
الجفاء (١) بالدين، والجهالة بأحكام الشريعة؛ ولأنهم في الأغلب لا يضبطون الشهادة على وجهها, ولا يقيمونها على حقها لقصور علمهم عما يحيلها وتغييرها (٢) عن جهتها. وقال عامة أهل العلم: شهادة البدوي إذا كان عدلًا يقيم الشهادة على وجهها جائزة.
(١٨)(بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى الرِّضَاعِ)
٣٦٠٣ - (حدثنا سليمان بن حرب، نا حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة قال: حدثني عقبة بن الحارث وحدثنيه صاحب لي عنه) واسمه عبيد بن أبي مريم كما سيأتي في الحديث الآتي، يعني يقول ابن أبي مليكة: حصل لي هذا الحديث بطريقين: أحدهما: حدثني عقبة بن الحارث من غير واسطة، والثاني: حدثني هذا الحديث صاحب لي عن عقبة بن الحارث.
(وأنا لحديث صاحبي أحفظ) من حديث عقبة، (قال: تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فدخلت علينا امرأة سوداء، فزعمت) أي قالت: (إنها) أي المرأة السوداء (٣)(أرضعتنا) يعني عقبة وزوجته (جميعًا، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -,
(١) به جزم صاحب "المجمع" وقال: قال به مالك خلافًا للناس، قلت: يجوز عند الأربعة، خلافًا لأحد قولي مالك، وقولي أحمد، كذا في "المغني" (١٤/ ١٤٩، ١٥٠). (ش). (٢) كذا في الأصل، والصواب: "وُيغَيِّرُها". انظر: "معالم السنن" (٤/ ١٧٠) (٣) في الأصل: "امرأة سوداء" ..