وفي نسخة: المجدور، وفي أخرى: المعذور (يَتَيَمَّمُ)(٢) أي: إذا كان الرجل في جسده جراحة هل يتيمم أو يشد على جرحه عصابة فيمسح محل الجرح، ويغسل ما صح من جسده؟
٣٣٦ - (حدثنا موسى بن عبد الرحمن) بن زياد الحلبي (الأنطاكي) أبو سعيد القلّاء، بقاف وتشديد، قال أبو حاتم: صدوق، وقال النسائي: لا بأس به، وتتمة كلامه يغرب، وقال مسلم بن قاسم: ثقة.
(ثنا محمد بن سلمة) الحراني، (عن الزبير بن خريق) مصغرًا، الجزري، مولى بني قشير، روى له أبو داود حديثًا واحدًا في التيمم، ذكره ابن حبان في "الثقات"، قال الحافظ: قال أبو داود عقب حديثه في كتاب "السنن": ليس بالقوي، وكذا قال الدارقطني.
قلت: لم أجد في النسخ الموجودة من "سنن أبي داود" أن أبا داود قال للزبير بن خريق: ليس بالقوي، نعم قال الدارقطني: ليس بالقوي.
(عن عطاء) بن أبي رباح، (عن جابر) بن عبد الله (قال: خرجنا في سفر، فأصاب رجلًا (٣) منا حجر فشجه في رأسه). قال في "المجمع":
(١) وفي نسخة: "معنا". (٢) قال صاحب "المغني" (١/ ٣٣٩): الجمهور على أنه يتيمم خلافًا للحسن، إذ قال: لا بدَّ من الغسل، انتهى مختصرًا. (ش). (٣) قال ابن رسلان: الرواية الصحيحة رجلًا معنا. (ش).