فَقَالَتْ: أَوَيَحِلُّ ذَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. مَرَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ يَجُرُّونَ شَاةً لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لَوْ أَخَذْتُمْ إهَابَهَا". قَالُوا: إنَّهَا مَيْتَةٌ؟ قَالَ (١) رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يُطَهِّرُهَا الْمَاءُ وَالْقَرَظُ". [ن ٤٢٤٨]
٤١٢٧ - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، نَا شُعْبَةُ، عن الْحَكَمِ،
===
فقالت) أي العالية:(أو يحل ذلك؟ قالت: نعم، مر على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجال من قريش يجرون شاة لهم مثل الحمار، فقال لهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لو أخذتم إهابها) أي: فدبغتموه فانتفعتم به (قالوا: ) يا رسول الله! (إنها ميتة؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: يطهرها الماء (٣) والقرظ) قيل: هو ورق السلم يدبغ به، وقيل: هو حب يخرج في علف كالعدس من شجر العضاه، قاله ابن رسلان، وقال في "القاموس": القرظ محركة: ورق السلم، أو ثمر السنط.
(٣٩)(بَابُ مَنْ رَوَى أَنْ لَا يُسْتَنْفَعَ)
أي: لا يُنْتَفَعَ (بإهِابِ الْمَيْتَةِ)(٤)، وهي الجلد قبل الدباغ
٤١٢٧ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن الحكم،
(١) في نسخة: "فقال". (٢) في نسخة: "ينتفع". (٣) قال الموفق: هل يطهر الجلد بمجرد الدبغ قبل غسله بالماء؟ فيه وجهان، أحدهما: لا يطهر؛ لهذا الحديث، والثاني: يطهر؛ لقوله عليه السلام: "أيما جلد دُبغَ فقد طهر". [راجع: "المغني" (١/ ٩٥، ٩٦)]. (ش). (٤) هذا الحديث مستدل الحنابلة في مشهور المذهب أن جلود الميتة لا يطهر بالدبغ مطلقًا، وهل يجوز الانتفاع في اليابسات؟ فيه روايتان. الجواز وعدمه، وأجاد الشوكاني الكلامَ على هذا الحديث. [انظر: "نيل الأوطار" (١/ ١١٨، ١١٩)]. (ش).