٣١٦٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا سُفْيَانُ، عن سُمَيٍّ، عن أَبِي صالحٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ يَرْوِيهِ قَالَ:"مَنْ تَبِعَ جَنَازَةً فَصَلَّى عَلَيْهَا
===
قال في "الدر المختار" (٢): ويكره خروجهن تحريمًا (٣). قال الشامي: لقوله عليه الصلاة والسلام: "ارجعن مأزوراتٍ غير مأجورات"، رواه ابن ماجه (٤) بسند ضعيف، لكن يعضده المعنى الحادث باختلاف الزمان الذي أشارت إليه عائشة - رضي الله عنها - بقولها: "لو أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى ما أحدث النساء بعده لمنعهن كما مُنِعَتْ نساء بني إسرائيل" (٥)، وهذا في نساء زمانها، فما ظنك بنساء زماننا. وأما ما في "الصحيحين" عن أم عطية: "نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا"، أي أنه نهي تنزيه، فينبغي أن يختص بذلك الزمن حيث [كَانَ] يباح لهن الخروج إلى المساجد والأعياد.
(٤٥)(بابُ فَضْلِ الصَّلَاةِ عَلَى الْجَنَائِزِ) وتشييعها، أي المشي معها
٣١٦٨ - (حدثنا مسدد، نا سفيان، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة) - رضي الله عنه - (يرويه) عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال: من تبع جنازة فصلى عليها)(٦) فرجع، ولم يَمْشِ
(١) زاد في نسخة: "وتشييعها". (٢) "رد المحتار" (٣/ ١٣٧). (٣) قلت: لكن العيني (٦/ ٨٧) رجَّح الكراهة التنزيهية، وعزاها إلى جمهور العلماء فتأمل، وكذا قال القسطلاني (٣/ ٣٩٣)، وقال: ما روي ما يدل على التحريم ضعيف ... إلخ. (ش). (٤) "سنن ابن ماجه" (١٥٧٨)، و"سنن البيهقي" (٤/ ٧٧) من حديث علي رضي الله عنه. (٥) أخرجه البخاري (٨٦٩)، ومسلم (٤٤٥). (٦) واستدل البخاري بإطلاق لفظ الصلاة على وجوب الطهارة، كما بسطه العيني (٦/ ١٧٠)، واستدل عليه أيضًا بقوله: "لا صلاة بغير طهور" كما تقدَّم في "البذل". [انظر: "عمدة القاري" (٢/ ٣٤٨)]. (ش).