٤٠٠٩ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شدَّادٍ، عن أَبِي عُذْرَةَ، عن عَائِشَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - نَهَى عَنْ دُخُولِ الْحَمَّامَاتِ،
===
{بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ}
(٢٥)(أَوَّلُ كتَابِ الْحَمَّامِ)(١)
٤٠٠٩ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن عبد الله بن شداد، عن أبي عذرة) بضم أوله وسكون المعجمة، وكان قد أدرك النبي - صلى الله عليه وسلم -، قال أبو زرعة: لا أعلم أحدًا سماه، قلت: وكذا ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال: يقال: له صحبة، ويقال: جزم بصحبته مسلم.
(عن عائشة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن دخول الحمامات) أي: الرجال والنساء، كما في لفظ "الترمذي" (٢)، إما لكشف العورة وعدم الستر فيها،
(١) كره أحمد بناءه وبيعه وشراءه وكراءه، كذا في "المغني" (١/ ٣٠٥)، وحاشية "الهداية". (ش). (٢) "سنن الترمذي" (٢٨٠٢).