ولدان مسلم وكافر، فأسلم الكافر قبل القسمة فلا يرث، وإن كان المورث كافرًا فأسلم الولد الكافر قبل القسمة، فهو يرث (٤).
(١٢)(بَابٌ: فِي الْوَلَاءِ)
٢٩١٥ - (حدثنا قتيبة بن سعيد، قال مالك: عَرَضَ عَلَيَّ نافعٌ، عن ابن عمر: أن عائشة أم المومنين - رضي الله عنها - أرادت أن تشتريَ جاريةً) أي: بريرة (تعتقها، فقال أهلها: نَبِيْعُكِهَا على أن ولاءَهَا لنا)، فإنها إذا كان الولاء لنا نرثها إذا ماتت، (فذكرت عائشة) - رضي الله عنها - الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: لا يمنعك ذلك) أي: اشتراطهم الولاء لهم (٥)(فإن الولاء لمن أعتق).
ويشكل بأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف أذن بالاشتراط في البيع، وقد نهى عن ذلك، والشرط على خلاف مقتضى العقد! ؟
(١) في نسخة: "قال: قُرَئ على مالك وأنا حاضر". (٢) في نسخة بدله: "عن نافع". (٣) زاد في نسخة: "ذاك". (٤) والبسط في "الأوجز" (١٤/ ٥٠٢)، و"اللامع" (٣/ ٣٧٧). (ش). (٥) قال الحافظ (١٢/ ٤٨): قال ابن بطال: هو يقتضي أن الولاء لكل معتق ذكرًا كان أو أنثى، وهو مجمع عليه، وأما جَرُّ الولاء فقال الأبهري: ليس بين الفقهاء اختلاف أنه ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن أو أولاد من أعتقن، إلَّا ما جاء عن مسروق أنه قال: لا يختص المذكور بالولاء ... إلخ. (ش).