مِنْ آل كَثِيرِ بْنِ الصَّلْتِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَال - صلى الله عليه وسلم - رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم - "لا يحْلفُ أحدٌ عندَ مِنْبَرِي هَذَا عَلَى يَمِينٍ آثِمَةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكٍ أَخْضَرَ، إِلَّا تبَوَّأَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، أَوْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ". [جه ٢٣٢٥، ط ٢/ ٧٢٧/ ١٠, حم ٣/ ٣٤٤]
(٤) بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ الله
٣٢٤٧ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ قَال: نَا عَبْدُ الرَّزَّاق قَال: أَنَا مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، عن حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَال: قَال رَسُول اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ حَلَفَ وَقَال (١) في حَلْفِهِ: وَالَّلَاتِ، فَلْيَقُلْ: لَا إِله إِلَّا اللهُ،
===
(من آل كثير بن الصلت أنه سمع جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يحلف أحد عند منبري هذا على يمين آثمة) أي كاذبة (ولو على سواك أخضر، إلَّا تبوأ مقعدَه من النار، أو) للشك من الراوي قال: (وجبت له النار) أي قال هذا أو ذاك.
(٤)(بَابُ الْيَمِينِ بِغَيْرِ اللهِ (٢))
وفي النسخة المصرية: باب اليمين بالأنداد
٣٢٤٧ - (حدثنا الحسن بن علي، نا عبد الرزاق قال: أنا معمر، عن الزهري، عن حميد بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من حلف) أي أراد الحلف (وقال في حلفه: واللاتِ، فليقل: لا إله إلَّا الله)، يحتمل أن يكون معناه أن الحلف باللات سبق على لسانه، ولم يرد تعظيمَه فيلتداركه بكلمة التوحيد؛
(١) وفي نسخة: "فقال". (٢) أجمعوا على أنه لا يجوز، وهل يحرم أو يكره؟ مختلف فيه، كذا في "النيل" (٥/ ٣١٥). (ش).