والرداء (ثم قام فصلَّى بنا نبي الله - صلى الله عليه وسلم -، فلما أن قضى الصلاة) أي أتمها (قال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ).
وحاصل الجواب: أنه يكفي للرجل في الصلاة ثوب واحد، فإن قلت: كان على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثوبان طابق بهما، وكان السؤال عن ثوب واحد، فلا يطابق الجواب السؤال، نعم لو وضع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رداءه وصلَّى في إزار لكان الجواب موافقًا للسؤال، قلت: لما جمع بين الثوبين وطبق بينهما فصارا كثوب واحد، ووافق الجواب السؤال.
(٨٠)(بَابُ الرَّجُلِ يَعْقِدُ الثَّوْبَ)
أي: إزاره (في قَفَاهُ) أي: على قفاه (ثُمَّ يُصَلِّي) أي في ذلك الإزار
٦٢٨ - (حدثنا محمد بن سليمان الأنباري، ثنا وكيع , عن سفيان، عن أبي حازم) سلمة بن دينار، (عن سهل بن سعد قال) سهل: (لقد رأيت الرجال) اللام فيه للعهد أي بعضهم، وهم أهل الصفة، وقال الحافظ (٢): اللام فيه للجنس، فهو في حكم النكرة لأن التنكير فيه للتنويع، وهو يقتضي أن بعضهم كان بخلاف ذلك.