قال القاري (٣): قال ابن حجر: وروى ابن حبان وصححه بلفظ: "من أدرك ركعة من الصلاة قبل أن يقيم الإِمام صلبه فقد أدركها"، وقال جمع محدثون وفقهاء من أصحابنا: لا تدرك الركعة بإدراك الركوع مطلقًا لخبر: "من أدرك الركوع فليركع معه وليعد الركعة"، ورد بأن هذه مقالة خارقة للإجماع، وبأن الحديث لم يصح.
قال النووي: اتفق أهل الأعصار على رده، فلا يعتد به، وقول البخاري: إنما أجاز إدراك الركوع من الصحابة من لم ير القراءة خلف الإِمام، لا من يراها كأبي هريرة، جوابه: أن من بعد الصحابة أجمعوا على الإدراك بناءً على انعقاد الإجماع على أحد قولين لمن قبلهم، انتهى.
(١٥٨)(بَابٌ: في أَعْضَاءِ السُّجُودِ)
٨٨٩ - (حدثنا مسدد وسليمان بن حرب قالا: نا حماد بن
(١) جاء هذا الباب في النسخة المصرية قبل الباب السابق. (٢) زاد في نسخة: "بن مسرهد". (٣) "مرقاة المفاتيح" (٣/ ٩٩).