الخطاب العدوي المدني (عن نافع، عن ابن عمر قال: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب) للجمعة (خطبتين، كان) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يجلس)(٣) على المنبر (إذا صعد المنبر حتى يفرغ أراه المؤذن) من أذانه، وزاد لفظ "أراه" لأنه لم يقل أستاذه لفظ المؤذن، فيقول الراوي: أظن أنه أراد بفاعل يفرغ المؤذن.
(ثم) أي بعد ما يفرغ المؤذن من الأذان (يقوم) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (فيخطب) أي الخطبة الأولى (ثم يجلس) أي جلسة خفيفة (فلا يتكلم) أي في تلك الجلسة (ثم يقوم فيخطب) أي الخطبة الثانية.
(٢٣٠)(بَابُ الخُطْبَةِ)(٤) أي خطبة الجمعة يخطب (قَائمًا)
١٠٩٣ - (حدثنا النفيلي) هو (عبد الله بن محمد، نا زهير،
(١) زاد في نسخة: "قال". (٢) وفي نسخة: "عبد الله بن محمد النفيلي". (٣) سنَّة عند الأربعة، ولا يصح نقل النووي وغيره عنا، كما أبطله العيني (٥/ ٧٣)، وكذا عن مالك، كما يظهر من الباجي. (انظر: المنتقى ١/ ١٨٨). (ش). (٤) ولم يبوب المصنف لحكم الخطبة، لعله لظهوره، فإنها واجبة عند الأربعة، خلافًا لمنكري التقليد. نعم، اختلفوا هل هي بدل من الركعتين؟ قال مالك: نعم، صرح به في "المدونة" (١/ ٣٨٤) انتهى، ومختلف عند الشافعية، كما في "الفتح" (٢/ ٤١٥)، وقال الشامي: لا، وعند الحنابلة بدل من الركعتين لا من الظهر، كما في "نيل المآرب" (ص ٩٥)، و"الروض المربع" (١/ ٢٩٠)، ظاهر ما سيأتي عن "البدائع" (١/ ٥٨٩) =