لا يقبل بمعارضة (٢) المشهور، وكذا رواية استثناء يوم الجمعة غريب، فلا يجوز تخصيص المشهور به.
(قال أبو داود: وهو) أي الحديث (مرسل، مجاهد أكبر من أبي الخليل) فهو من باب رواية الأكابر عن الأصاغر (وأبو الخليل لم يسمع من أبي قتادة) فعلى هذا الحديث مرسل، قال القاري: وقول ابن حجر: لكنه اعتضد بمجيئه من طريق أخرى موصولًا غير مقبول من غير بيان أنه من أي طريق موصول.
(٢٢٦)(بَابٌ في وَقْتِ الْجُمُعَةِ)(٣)
أي وقت صلاة الجمعة بعد الزوال (٤)
١٠٨٤ - (حدثنا الحسن بن علي، نا زيد بن الحباب، حدثني فليح بن سليمان، حدثني عثمان بن عبد الرحمن التيمي، سمعت أنس بن مالك يقول: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي الجمعة إذا مالت الشمس) أي: زالت،
(١) وفي نسخة: "يوم الجمعة". (٢) كذا في الأصل: "بمعارضة"، وفي "رد المحتار": "في معارضة". (٣) بسطه العيني، وقد تقدم قريبًا في الباب السابق. (ش). (٤) عند الجمهور، وقبله عند أحمد وإسحاق وغيرهما. (ش).