يخالف الحديث المتقدم في الباب السابق، فإما أن يقال: إن هذا الحديث ضعيف لا يقاوم الحديث المتقدم، أو إن جواز الفتح محمول على الضرورة، والمنع منه على عدم الضرورة.
(قال أبو داود: أبو إسحاق لم يسمع من الحارث إلَّا أربعة أحاديث ليس هذا منها) قال في "ميزان الاعتدال"(٢): قال شعبة: لم يسمع أبو إسحاق منه إلَّا أربعة أحاديث، وكذلك قال العجلي، وزاد: وسائر ذلك كتاب أخذه، فعلى هذا في الحديث علة أخرى وهو الانقطاع.
(١٦٧)(بَابُ الالْتِفَاتِ (٣) في الصَّلاةِ)
الالتفات في الصلاة على ثلاثة أوجه (٤): أولها: بطرف (٥) الوجه، فهو مكروه، والثاني: بطرف العين فلا بأس به، والثالث: بحيث تحول صدره عن القبلة، فصلاته باطلة بالاتفاق، وقيل: من التفت يمينًا وشمالاً، ذهب عنه الخشوع المتوقف عليه كمال الصلاة عند أكثر العلماء أو صحتها عند بعضهم.
٩٠٩ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن وهب، أخبرني يونس،
(١) زاد في نسخة: "الحديث". (٢) (١/ ٤٣٥). (٣) بسط ابن القيم في "الهدي" على الالتفات بحثًا. [انظر: "زاد المعاد" (١/ ٢٤١)]. وقال صاحب "المغني" (٢/ ٣٩٢): اسندبار القبلة يفسد، وبه قال في "المدونة" (١/ ١٠٣). (ش). (٤) وأما التفات القلب فتقدم قريبًا. (ش). (٥) كذا في الأصل، والظاهر "بصرف الوجه".