الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله في الخبر ما خلا صلاة المغرب، لم يكن يخالف خبر النبي - صلى الله عليه وسلم، فما حكي عن الإسماعيلي من فعل بريدة الصحيح أنه من فعل ابن بريدة.
١٢٨٤ - (حدثنا ابن بشار، نا محمد بن جعفر، نا شعبة، عن أبي شعيب) قال في "التقريب": أبو شعيب صاحب الطيالسة، هو شعيب تقدم في الأسماء، وقال في الأسماء: شعيب بَيَّاع الطيالسة، بصري، لا بأس به، يقال: اسم أبيه بيان، (عن طاوس قال: سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر) عطف على قوله: يصليهما، فمعنى الكلام أن ابن عمر قال: ما رأيت أحدًا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- رخص في الركعتين بعد العصر.
(قال أبو داود: سمعت يحيى بن معين يقول: هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه).
(٣٠٢)(بَابُ صَلَاةِ الضُّحَى)(١)
قال في "المجمع"(٢): أما الضحوة فهو ارتفاع أول النهار، والضحى
(١) بسط الكلام عليه في "عارضة الأحوذي" (٢/ ٢٥٧) و"الأوجز" (٢/ ٢١٩). (ش). (٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٣٩١).