الحديث، عن مالك قال: عن داود بن الحصين، عن مولى ابن أبي أحمد، قال أبو داود: وقال لنا شيخنا القعنبي، وهو عبد الله بن مسلمة فيما قرأت على مالك، كان فيه: عن أبي سفيان، ولم يكن فيه مولى ابن أبي أحمد، ولكنهما واحد.
قال أبو داود:(واسمه قزمان مولى ابن أبي أحمد) انتهى قول أبي داود.
(عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق، أو في خمسة أوسق، شك داود بن الحصين) قال أبو داود: حديث جابر (٢) إلى أربعة أوسق (٣).
(٢٢)(بَابٌ: في تَفْسِيرِ الْعَرَايَا)
٣٣٦٥ - (حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني، نا ابن وهب،
(١) في نسخة: "أنا". (٢) ذكره ابن عبد البر في "التمهيد" (١٢/ ٥٣، ٥٤) وبه استدل من قال: لا يجوز في خمسة أوسق بل فيما دونها. (ش). (٣) أخرج رواية جابر أحمد في "مسنده" (٣/ ٣٦٠)، وابن حبان في "صحيحه" (١١/ ٣٨١) رقم (٥٠٠٨).