عن عمرو بن مالك، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن خالد بن أبي عمران، عن القاسم، عن أبي أمامة، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية عليها فقبلها، فقد أتى بابًا عظيمًا من أبواب الربا).
نقل في "الحاشية" عن "فتح الودود": وذلك لأن الشفاعة الحسنة مندوب إليها، وقد تكون واجبة، فأخذ الهدية عليها يضيع أجرها، كما أن الربا يضيع الحلال.
(٨٤)(بَابٌ: في الرَّجُلِ يُفَضِّلُ بَعْضَ وُلْدِهِ في النُّحْلِ)
أي: العطية هل يجوز؟
٣٥٤٢ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا هشيم، نا سيار وأنا مغيرة ونا داود، عن الشعبي، وأنا مجالد وإسماعيل بن سالم، عن الشعبي) كتب في "الحاشية" عبارة "الأطراف"(٣): وفي البيوع: عن ابن حنبل، عن هشيم، عن سيار
(١) في نسخة: "لأحد". (٢) في نسخة: "بشفاعة". (٣) انظر: "تحفة الأشراف" (٨/ ٢٥٠) رقم (١١٦٢٥).