(قال) لعل القائل والد عثيم: (وأخبرني آخر) أي رجل آخر (إن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لآخر) أي لرجل آخر (معه) أي مع الرجل المخبر، أو مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (ألق (٢) عنك شعر الكفر واختتن) (٣) أمره بالاختتان، لأنه من زي الإِسلام وشعاره، والحديث ليس له مطابقة بالباب، إلَّا أن يقال: لما أمره بإزالة شعر الكفر فإزالة الأوساخ التي في حالة الكفر أولى وأهم, لأن النظافة مندوب إليها في الإِسلام فيغتسل.
(١٣٢)(بَابُ الْمَرْأَةِ تَغْسِلُ) أي: هل تغسل
(ثَوْبَهَا الَّذِي تَلْبَسُهُ في حَيْضِهَا) ولم تصبه النجاسة، أو أصابته ٣٥٧ - (حدثنا أحمد بن إبراهيم، نا عبد الصمد بن عبد الوارث، حدثني أبي) عبد الوارث (قال: حدثتني أم الحسن - يعني: جدة أبي بكر العدوي -) قال في "التقريب": لا يعرف حالها، وقال الذهبي في "الميزان": لا تعرف.
(١) وفي نسخة: "حيضتها". (٢) يسن الحلق إذا أسلم عند الشافعي "شرح الإقناع" (١/ ٢٥٣). (ش). (٣) ويجوز النظر إلى الفرج للضرورة كما في الاحتقان للطبيب، كما في "الهداية" (٤/ ٣٦٩)، و"الشامي" (٩/ ٦١١)، و"الفتاوى الهندية" (عالمكَيرية) (٥/ ٣٣٠)، =