فقال: يا رسول الله، إن أبي) العاص بن وائل (أوصى بعتق مائة رقبة، وإن هشامًا) أخي (أعتق عنه خمسين) رقبة (وبقيت عليه) أي: على أبي (خمسون رقبة، أفاعتق عنه؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنه) أي: العاص بن وائل (لو كان مسلمًا فأعتقتم (١) عنه، أو تصدقتم عنه، أو حججتم عنه، بلغه ذلك (٢))، فأما إنه إذا لم يسلم فلا ينفعه تصدقكم، ولا عتقكم (٣).
(١) فيه جواز العتق عن الميت، وفي "الهداية" (٢/ ٥٢٧): لا يجوز. (ش). (٢) فيه وصول الثواب إلى الميت، ولفظ أحمد (٢/ ١٨١) رقم (٦٧٠١): "فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك"، والبسط في "النيل" (٤/ ١٠٧). (ش). (٣) وهل ينتفع بأعماله البررة في حياته، مختلف فيه، والجملة أنه ينتفع بأن يعطى ثوابه في الدنيا، والبسط في العيني (١١/ ٥٩٣)، والشامي (٢/ ١٩٦)، انتهى. (ش).