(٧)(بَابُ مُخَالَطَةِ الْيَتِيمِ فِي الطَّعَامِ)، أي: هل يجوز؟
٢٨٧١ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، نا جرير، عن عطاء، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: لما أنزل الله عزَّ وجلَّ: {وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ} (٣) و {إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا}(٤) الآية، انطلق) بعد سماع الآية من مجلس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (من كان عنده يتيم فعزل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه، فجعل يفضل) أي: يبقى (من طعامه) بعد أكله (فيحبس له حتى يأكله) أي: اليتيم الطعام (أو يفسد) إذا لم يأكله.
(فاشتد ذلك عليهم، فذكروا ذلك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأنزل الله عزَّ وجلَّ:{وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى} أي: وما يلقونه من الحرج في شأنهم، فإن آكلوهم يأثموا، وإن عزلوا مالهم من أموالهم وصنعوا لهم طعامًا وحدهم فحرج ({قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ}) في أموالهم بتنميتها ومداخلتكم
(١) زاد في نسخة: "يعني ابن سعد". (٢) زاد في نسخة: "يعني". (٣) سورة الأنعام: الآية ١٥٢. (٤) سورة النساء: الآية ١٠.