ما يقدم) أي مكة (فإنه) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (يسعى) أي يرمل (ثلاثة أطواف) أي أشواط (ويمشي أربعًا) أي أربع طوفات (ثم يصلي سجدتين).
وزاد النسائي (٢) في هذا الحديث بهذا السند: "ثم يطوف بين الصفا والمروة"، وكذلك أخرج مسلم من طريق حاتم بن إسماعيل، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر فزاد فيه: "ثم يطوف بين الصفا والمروة".
وهذا الحديث لا مناسبة له بالباب إلَّا أن يقال: إن الركعتين بعد الطواف من واجبات الطواف، فالدعاء فيه دعاء في الطواف.
(٥١)(بَابُ الطَّوَاف بَعْدَ الْعَصْرِ)(٣) هل يجوز أم لا؟
١٨٩٤ - (حدثنا ابن السرح)، وفي حاشية النسخة المكتوبة: والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه، ثم كتب عليه: قال في "الأطراف" (٤): حديث الفضل بن يعقوب في رواية ابن العبد، ولم يذكره أبو القاسم.
(١) زاد في نسخة: "والفضل بن يعقوب، وهذا لفظه". (٢) "سنن النسائي" (٢٩٤١). (٣) فيه ثلاث مسائل: إحداها: جواز الطواف بعد العصرين، وهو مجمع على جوازه؛ قال الباجي (٣/ ٥٠٣): لا نعلم فيه خلافًا، والثانية: جواز ركعتي الطواف بعدهما، أباحهما الشافعي وأحمد، وكرههما مالك والحنفية، ذكره في "التعليق المجدد" (٢/ ٣٢٦)، والثالثة: جواز مطلق النفل في الاْوقات المنهية بمكة، ذهب إليه الشافعي خلافًا للأئمة الثلاثة. (ش). (٤) انظر: "تحفة الأشراف" رقم (٣١٨٧).