١٧٥٠ - حَدَّثَنَا ابْنُ السَّرْحِ، نَا (١) ابْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عن ابْنِ شِهَاب، عن عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أَنّ رَسُولَ اللَّهِ (٢) - صلى الله عليه وسلم - نَحَرَ عن آلِ مُحمدٍ - صلى الله عليه وسلم - في حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً وَاحِدَةً". [جه ٣١٣٥، حم ٦/ ٢٤٨]
١٧٥١ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَهْرَانَ الرَّازِيُّ قَالَا: نَا الْوَلِيدُ، عن الأَوزَاعِيِّ، عن يَحْيَى، عن أَبِي سَلَمَةَ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - ذَبَحَ عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ". [جه ٣١٣٣، خزيمة ٢٩٠٣]
===
(١٣)(بابٌ: في هَدْى الْبَقَرِ)
١٧٥٠ - (حدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشةَ زوجِ النبي - صلى الله عليه وسلم -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نحر عن آل محمد - صلى الله عليه وسلم -) أي عن أهله وأزواجه (في حجة الوداع بقرةً واحدةً)، ولفظ حديث مسلم (٣) عن جابر قال: "ذبح رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن عائشة بقرة يوم النحر"، وفي رواية عنده عنه:"نحو رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نسائه"، وقال: في حديث ابن بكر: عن عائشة (٤) بقرة في حجته.
١٧٥١ - (حدثنا عمرو بن عثمان ومحمد بن مهران الرازي قالا: نا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذبح عمن اعتمر) قبل الحج (من نسائه بقرة بينهن)(٥).
(١) في نسخة: "قال". (٢) في نسخة: "النبي". (٣) "صحيح مسلم" (١٣١٩). (٤) يشكل عليه ما سيأتي في "باب في إفراد الحج": لم يكن في شيء من ذلك هدي. (٥) ويشكل عليه أنهن كنَّ تسعة، فكيف تكفي لهن بقرة واحدة؟ ولذا استدل بذلك ابن حزم =