(٧٤) باب الْوُضُوءِ مِنْ مَسِّ اللَّحْمِ النِّئِ وَغَسْلِهِ
===
المُلهي عن الخشوع في الصلاة، وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي - رحمه الله تعالى- وأصحاب مالك - رحمه الله تعالى-. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها، وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ.
ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ:"لا تصلوا في أعطان الإبل، فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها".
ثم قال: وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ: "فإنها بركة"، فهو إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل، فإنه لما وصف أصحاب الإبل بالغلظ والقسوة، وصف أصحاب الغنم بالسكينة.
قال في "مرقاة الصعود": تكرر هذا في الحديث، فروي:"الغنم بركه"(١)، وعن أم هانئ قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: "اتخذي غنمًا، فإن فيها بركة"(٢)، وفي حديث ابن عمر رفعه:"الغنم من دواب الجنة"(٣).
فقوله:"وغسله" عطف على الوضوء، فمعناه: هذا باب وضوء الرجل من مس اللحم غير المطبوخ، وغسل الرجل يده إذا مس به اللحم النِّيْء،
(١) أخرجه أبو يعلى في "مسنده" (٣/ ١٧٠٩). (٢) أخرجه ابن ماجه في "سننه" ح (٢٣٠٤)، وأحمد في "مسنده" ح (٤٢٦٦). (٣) أخرجه الخطيب في "تاريخه" (٧/ ٤٣١). وانظر: "كنز العمال" (١٢/ ٣٢٤). (٤) قلت: ولعل الداعي إلى تبويبه ما روى ابن أبي شيبة في "مصنفه" (١/ ١٤٢) عن سعيد بن المسيب أنه قال: من مسه يتوضأ، وروي أيضًا عن الحسن وعطاء أنه يغسل يده. (ش).