قال ابن الملك: وهذا أمر ندب (١) عند الأكثرين؛ لأن ما أصاب المبيع بعد القبض فهو في ضمان المشتري، خلافًا لمالك، قال الطحاوي: هذا في الأراضي الخراجية، وحكمها إلى الإِمام لوضع الجوائح لما فيه من مصالح المسلمين ببقاء العمارة (٢).
٣٣٧٥ - (حدثنا مسدد، نا حماد، عن أيوب، عن أبي الزبير وسعيد بن ميناء، عن جابر بن عبد الله: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن المعاومة) وهي مفاعلة من العام، كالمسانهة من السنَّة، والمشاهرة من الشهر (وقال أحدهما) يعني من أبي الزبير وسعيد بن ميناء: (بيع السنين) يعني اختلف أبو الزبير وسعيد بن ميناء فقال أحدهما: "المعاومة"، وقال الآخر:"بيع السنين"، ومعناهما واحد.
(٢٥)(بَابٌ: في بَيْعِ الْغَرَرِ)
أي البيع الذي يكون فيه غرر البائع أو المشتري، فيدخل فيه بيوع كثيرة من كل مجهول، وبيع الآبق، وغير مقدور التسليم، فهذا أصل كبير في البيوع
٣٣٧٦ - (حدثنا أبو بكر وعثمان ابنا أبي شيبة قالا:
(١) وفي "الدرجات" (ص ١٣٧): أمر ندب عند الأكثر، وقال أحمد وجماعة من المحدثين: أمر وجوب ولازم أن يوضع قدر ما هلك. (ش). (٢) انظر: "مرقاة المفاتيح" (٦/ ٦٥).