(٨٥) بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ زَوْجِهَا
٣٥٤٦ - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، نَا حَمَّادٌ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدِ وَحَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ، عن عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عن أَبِيهِ، عن جَدِّهِ،
===
وهي ابنة رواحة (سألتني أن أنحل ابنها غلامًا، فقالت لي: أشهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فقال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (له) بحذف الاستفهام، أي ألَه يعني لابنها (إخوة؟ فقال) أي بشير: (نعم، قال: فكلهم) بتقدير حرف الاستفهام (أعطيت ما أعطيته؟ ) أي من للغلام (قال: لا، قال) رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلَّا على الحق)
(٨٥)(بَابٌ: في عَطِيَّةِ الْمَرْأَةِ) أي: من مالها (بِغَيْرِ إذْن زَوْجِهَا)
٣٥٤٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، نا حماد، عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده
(١) في نسخة: "غلامي". (٢) في نسخة: "وقالت". (٣) في نسخة: "أكلهم". (٤) في نسخة: "على حق". (٥) زاد في نسخة: حَدَّثَنَا أَحْمَدَ بْنُ يُونُس، حَذَثَنا زُهَيْر، حَدّثَنَا عَبْدُ اللهَ بْنُ عَطَاءٍ، عن عَبْدِ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، عن أَبِي بُرَيْدَةَ، أن امْرَأَةَ أَتَتْ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَتْ: "كُنْتُ تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِوَلِيدَةِ، وإنها مَاتَتْ وَتَرَكَتْ تِلْكَ الوَلِيدَةِ"، قَالَ: وَذَكَرَ الحَدِيث. [تقدَّم (١٦٥٦، ٢٨٧٧، ٣٣٠١)، ولم يذكره المزي (١٩٨٠) هذا الموضع].