٣٤٢٧ - (حدثنا أحمد بن صالح، نا ابن أبي فديك، عن عبيد الله- يعني ابن هريرة-) مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج، روى عن أبيه، عن جده في النهي عن كسب الأمة، قال البخاري: حديثه ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في "الثقات"، (عن أبيه) هريرة مصغرًا، ابن عبد الرحمن بن رافع بن خديج الأنصاري المدني، عن ابن معين: ثقة، ذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال الأزدي: يتكلمون في حديثه.
(عن جده رافع- هو ابن خديج- قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن كسب الأمة حتى يعلم من أين هو) أي: المال الذي اكتسبته أمن الحلال هو أم من الحرام؟
(٤١)(بابٌ: في عَسْبِ الْفَحْلِ)(٢)
(١) زاد في نسخة:
بابٌ في حُلوان الكَاهِنُ ٣٤٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ, عَنْ سُفْيَانَ, عَنِ الزُّهْرِيِّ, عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ, عَنْ أَبِى مَسْعُودٍ, عَنِ النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-: أَنَّهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ, وَمَهْرِ الْبَغِيِّ, وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ. [خ ٢٢٣٧، م ١٥٦٧، ت ١٢٧٦، ن ٤٢٩٢، جه ٢١٥٩، دي ٢٥٧١، حم ٤/ ١١٨]. (٢) قال الشوكاني (٣/ ٥١٥): أحاديث الباب تدل على أن بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم به، وإليه ذهب الجمهور، وفي وجه للشافعية والحنابلة، وهو مروي عن مالك: أنها تجوز الإجارة للضراب مدة معلومة ... إلخ. (ش).