(٩٨)(بَابٌ: في مِقْدَارِ الْمَاء الَّذِي يُجْزِئُ بِهِ الغُسْلُ)
يجزئ بهمز اللام، أي يكفي به الغسل أي في الغسل
٢٣٨ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك) بن أنس، (عن ابن شهاب، عن عروة) بن الزبير، (عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يغتسل (٢) من إناء - هو الفرق - من الجنابة).
قال في "المجمع"(٣): الفرق بالحركة: مكيال يسع ستة عشر رطلًا، وهو اثنا عشر مدًا وثلاثة آصع في الحجاز، انتهى ملخصًا.
(قال أبو داود: قال معمر (٤) عن الزهري في هذا الحديث: قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - من إناء واحد فيه قدر الفرق) أي فيه
(١) وفي نسخة: "يجزئه من الغسل". (٢) تقدم عن الباجي أن الأحاديث تحتمل بيان مقدار الماء وبيان الإناء للوضوء والغسل. (ش). (٣) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ١٢٨). (٤) قلت: رواية معمر أخرجها عبد الرزاق (١/ ٢٦٧) رقم (١٠٢٧)، ومن طريقه أحمد (٦/ ١٢٧)، والنسائي (٢٣٠)، والبيهقي (١/ ١٩٤)، وابن عبد البر (١/ ١٠١).