٣١٤٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنَّهُ خَطَبَ يَوْمًا، فَذَكَرَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ قُبِضَ فَكُفِّنَ في كَفَنٍ غَيْرِ طَائِلٍ وَقُبِرَ لَيْلًا، فَزَجَرَ النَّبَيُّ - صلى الله عليه وسلم - أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهِ
===
٣١٤٧ - (حدثنا هدبة بن خالد، نا همام، نا قتادة، عن محمد بن سيرين، أنه كان يأخذ الغسل) أي يتعلم غسل الميت (من أم عطية: يغسل بالسدر) أي بالماء الذي تغلى فيه أوراق السدر (مرتين، والثالثةَ بالماء والكافور) أي بالماء الذي يلقى فيه الكافور.
(٣٤)(بَابٌ: في الْكَفَنِ)
٣١٤٨ - (حدثنا أحمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، أنا ابن جريج، عن أبي الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه خطب يومًا، فذكر رجلًا من أصحابه قُبِضَ) أي مات (فَكُفِّنَ في كفنٍ غيرِ طائل). قال في "المجمع"(٢): أي غير رفيع ولا نفيس، وأصله النفع والفائدة. وقال النووي (٣): أي حقير غير كامل الستر (وقُبِرَ) أي دُفِنَ (ليلًا، فزجر النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يُقْبَرَ الرجل بالليل حتى يصلى عليه).
قال النووي: وأما النهي عن القبر ليلًا فقيل: سببه أن الدفن نهارًا يحضره
(١) في نسخة بدله: "عن". (٢) "مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٤٧٥). (٣) "شرح النووي على صحيح مسلم" (٤/ ١٤).