وَقَالَ: فِى حَدِيثِ بِشْرٍ قال: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ قال: حَدَّثَنِى بَكْرٌ.
(٩٤) بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخُلُ الْمَسْجِدَ
٢٣٢ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قال: حَدَّثَنَا أَفْلَتُ (٢) بْنُ خَلِيفَةَ
===
غير طهارة. قال) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (سبحان الله! إن المسلم لا ينجس). معناه: أن المسلم إذا أجنب أو أحدث لا يصير نجسًا بهما، وإنما حكم التطهر للتعبد.
(وقال) أي أبو داود: (وفي حديث بشر: قال: ثنا حميد قال: ثني بكر) غرض المؤلف بهذا أن يحيى رواها بصيغة "عن"، وأما بشر فساقها بصيغة التحديث.
(٩٤)(بَابٌ: في الْجُنُبِ يَدْخل الْمَسْجِدَ)، هل يجوز له ذلك؟
٢٣٢ - (حدثنا مسدد قال: ثنا عبد الواحد بن زياد قال: ثنا أفلت (٢) بن خليفة) بفاء ساكنة ومثناة فوقانية بعد اللام، ابن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، ويقال: الهذلي، أبو حسان الكوفي، يقال له: فليت، قال أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: شيخ، وقال الدارقطني: صالح.
قال الخطابي في شرح "السنن"(٣): ضعف جماعة من أهل الظاهر
(١) وفي نسخة: "الأفلت". (٢) وذكر توثيقه ابن رسلان. (ش). (٣) "معالم السنن" (١/ ١٢٢).