على التشريع، وأما لو كان المراد: يجوز القتل للإمام تعزيرًا فالأمر ظاهر.
(٢٩)(بَاب فِيمَنْ أَتَى بَهِيمَةً)
٤٤٦٤ - (حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي، حدثنا عبد العزيز بن محمد، حدثني عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: من أتى بهيمة فاقتلوه، واقتلوها معه) قيل: إنما أمر بقتلها لئلا يتولد منه حيوان على صورة إنسان، أو إنسان على صورة حيوان، وقيل: كراهة أن يلحق صاحبها خزي في إبقائها، وقيل: يقتل ويحرق، وذهب الأئمة (٢) الأربع [إلى] أن من أتى بهيمة يُعزَّر ولا يُقتَل، والحديث محمول على الزجر والتشديد.
(قال) عكرمة: (قلت له) أي لابن عباس: (ما شأن البهيمة) يُقتَل؟ (قال) ابن عباس: (ما أراه) أي ما أظن، أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (قال ذلك إلَّا أنه كره أن يؤكل لحمها وقد عُمِل بها ذلك العمل).
(١) زاد في نسخة: "قال أبو داود: ليس هذا الحديث بالقوي". (٢) نعم رواية لأحمد أنه كاللواط، يقتل فيهما سواء، كذا في "الهدي" (٥/ ٤١)، وفي "أحكام القرآن" (٣/ ٢٦٢): وقال الأوزاعي: عليه الحد، وبسط الرازي في "التفسير الكبير" في أن اللواط هو الزناء أم غيره؟ . [انظر: "التفسير الكبير" (٨/ ٣٠٣)، تفسير: "الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة"]. (ش).