٢٦١٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي، عن مالك، عن نافع، أن عبد الله بن عمر قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يسافر بالقرآن) أي: المصحف (١)(إلى أرض العدو، قال مالك: أراه)(٢) أي: النهي (مخافة أن يناله العدو) أي: فيؤدي إلى استهانته.
قال الزرقاني في "شرح الموطأ"(٣): قال ابن عبد البر: كذا قال يحيى الأندلسي وابن بكير وأكثر الرواة عن مالك، ورواه ابن وهب عنه فقال:"خشية أن يناله العدو"، فجعله من المرفوع، وكذا قال عبيد الله بن عمر وأيوب عن نافع:"نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله العدو".
(١) ولم يكن في زمنه - صلى الله عليه وسلم -، فإما أن يكون من قبيل الإخبار بالغيب أو كان مكتوبًا في رقاع، فيصح، ثم النهي عن السفر بالقليل والكثير على القول بأنه اسم حسن يتناول القليل والكثير، وعلى القول بأن القرآن اسم للجميع فيدخل فيه القليل للعلة، كذا في "الأوجز" (٩/ ٥٠). (ش). (٢) وهكذا في "الموطأ" جعله قول مالك، لكن الوارد في الروايات عن مالك وغيره رفع هذا التعليل، فلعل مالكًا جزم أولًا، ثم تردد فجعله قوله، كذا في "الأوجز" (٩/ ٥٤). (ش). (٣) انظر: "شرح الزرقاني" (٣/ ١٠)، و"التمهيد" (١٥/ ٢٥٣).