وأجيب بأنه اختلف في الوقت الذي فرض فيه الحج، ومن جملة الأقوال: أنه فرض في سنة عشر فلا تأخير، ولو سلم أنه فرض قبل العاشرة فتراخيه - صلى الله عليه وسلم - إنما كان لكراهة الاختلاط في الحج بأهل الشرك؛ لأنهم كانوا يحجون ويطوفون بالبيت عراة، فلما طهر الله البيتَ الحرامَ منهم حج - صلى الله عليه وسلم -؛ فتراخيه لعذر، ومحل النزاع: التراخي مع عدمه، انتهى.
وقال في "البدائع"(١): واختلف في وجوبه على الفور والتراخي، ذكر الكرخي أنه على الفور حتى يأثم بالتأخير عن أول أوقات الإمكان، وهي السنة الأولى، وذكر أبو سهل الزجاجي الخلافَ في المسألة بين أبي يوسف ومحمد، فقال في قول أبي يوسف يجب على الفور، وفي قول محمد على التراخي وهو قول الشافعي، وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف، وروي عنه مثل قول محمد.
قلت: ولا مناسبة لهذا الباب بالباب السابق إلَّا أن حديثه له مناسبة بكتاب الحج فهو باب من أبوابه.