٢٩٢٠ - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُعَاذٍ، نَا عَبْدُ الأَعْلَى، نَا مُحَمَّدٌ - يَعْنِي ابْنَ إِسْحَاقَ -، عن يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ قُسَيْطٍ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، عن النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَوْلُودُ وُرِّثَ". [ق ٦/ ٢٥٧]
===
(١٤)(بَابٌ: فِي بَيْعِ الْوَلَاءِ)
٢٩١٩ - (حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن عبد الله (٢) بن دينار، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الولاء وعن هبته)، وكانت العرب في الجاهلية تبيع ولاء مواليها، وتأخذ عليها المال، فنهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك؛ لأنه ليس بمال، بل هو حق من الحقوق، فلا يرد عليه البيع؛ لأن البيع يستدعي كون المبيع مالًا.
(١٥)(بَابٌ: فِي الْمَولُودِ يَسْتَهِلُّ)
أي: يرفع صوته بالبكاء، فإن الاستهلال والإهلال رفع الصوت، والمراد به ما يعلم به حياته، (ثُمَّ يَمُوتُ)
٢٩٢٠ - (حدثنا حسين بن معاذ، نا عبد الأعلى، نا محمد - يعني ابن إسحاق -، عن يزيد بن عبد الله بن قسيط، عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا استهل) إذا صاح (المولود وُرِّثَ) من التوريث،
(١) في نسخة: "النبي". (٢) هذا الحديث مما تفرد به ابن دينار، وهو صحيح، كذا في "الفتح" (١٢/ ٤٤)، و"الأوجز" (١١/ ٦٧٣). (ش).