٣٢٢٧ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"قَاتَلَ اللَّه الْيَهُودَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". [خ ٤٣٧، م ٥٢٩، ن ٢٠٤٧]
(٧٧) بَابٌ: في كرَاهِيَةِ الْقُعُود عَلَى الْقَبْرِ
٣٢٢٨ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا خَالِدٌ، نَا سُهَيْلٌ (١)، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ
===
قال القاري (٢): قال في "الأزهار": والنهي عن تجصيص القبور للكراهة، وهو يتناول البناء بذلك، والنهيُ عن البناء للكراهة إن كان في ملكه، وللحرمة في المقبرة المسبلة، ويجب الهدم وإن كان مسجدًا، وقال التوربشتي: يحتمل وجهين: البناء على القبر بالحجارة وما يجري مجراها، والآخر أن يُضْرَبَ عليها خباء ونحوه، وكلاهما منهي عدم الفائدة فيه.
٣٢٢٧ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: قاتل الله اليهودَ) أي أهلكهم وقتلهم (اتخذوا قبورَ أنبيائهم مساجدَ)(٣) أي كانوا يبنون على قبور الأنبياء مساجدَ، ويصلون إليها، فلعنهم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على ذلك؛ لأنه يشابه عبادةَ الأصنام.
(٧٧)(بابٌ: في كَرَاهِيَةِ الْفعُودِ عَلَى الْقَبْرِ)
٣٢٢٨ - (حدثنا مسدد، نا خالد، نا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لأن يجلس أحدكم على جمرة
(١) في نسخة زاد: "ابن أبي صالح". (٢) "مرقاة المفاتيح" (٤/ ١٧٧). (٣) قال ابن تيمية في "منهاج السنَّة" (١/ ٤٧٤) بعد أن ذكر روايات الباب: يدخل فيه المشاهد كلها. (ش).