(٣٠) بَابٌ: في التَّزْوِيجِ عَلَى الْعَمَلِ يُعْمَلُ
٢١١١ - حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عن مَالِكٍ، عن أَبِي حَازِمِ بْنِ دَينَارٍ، عن سَهْلِ بْنٍ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - جاءَتْهُ امْرَأَةٌ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّي قَدْ وَهَبْتُ نَفْسِي لَكَ،
أي: يُجْعَلُ المهرُ عملًا، فإذا عَمِل فقد أَدَّى المهر كملًا
٢١١١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد الساعدي: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جاءته امرأة)، قال الحافظ (٢): وهذه (٣) المرأة لم أقفْ على اسمها، وقال في "الأحكام" لابن القطاع: إنها خولة بنت حكيم أو أم شريك، وهذا نقل من اسم الواهبة الوارد في قوله تعالى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ}(٤)، وقد تقدم بيان اسمها في تفسير الأحزاب، وما يدل على تعدد الواهبة.
(فقالت: يا رسول الله! إني قد وهبت نفسي لك)، وفي هذا حذف مضاف، تقديره أمر نفسي أو نحوه، وإلَّا فالحقيقة غير مرادة؛ لأن رقبة الحر لا تملك، فكأنها قالت: أتزوجك من غير عوض. وفي رواية البخاري: "فلم يجبها شيئًا"، وفي رواية: "فصمت"، وفي رواية: "فنظر إليها، فصعَّد النظر إليها، وصوَّبه".
(١) قال ابن رشد (٢/ ٢١): اختلفوا في الإجارة على ثلاثة أقوال: المنع قول ابن القاسم والحنفية، والجواز قول الشافعي وأصبغ، والكراهة قول مالك، ففسخ قبل الدخول، وأجاز بعده. (ش). (٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦). (٣) وقريب منه ما قال أبو الطيب في "شرح الترمذي". وقال الحافظ (٩/ ١٧٥) في موضع آخر: والذي يظهر لي أن صاحبة هذه القصة غير التي في قصة أَنَسٍ. (ش). (٤) سورة الأحزاب: الآية ٥٠.