(فقامت قيامًا طويلًا) ولفظ البخاري: "ثم قامت، فقالت: يا رسول الله! إنها قد وهبت نفسها لك، فر فيها رأيك، فلم يجبها شيئًا، ثم قامت الثالثة فقالت: إنها قد وهبت نفسها، فر فيها رأيك"، قال الحافظ (٤): وسكوته - صلى الله عليه وسلم - إما حياء من مواجهتها بالرد، [و]، كان - صلى الله عليه وسلم - شديد الحياء جدًا، كما تقدم في صفته: أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها، وإما انتظارًا للوحي، وإما تفكرًا في جواب يناسب المقام.
(فقام رجل) قال الحافظ: في رواية فضيل بن سليمان: "من أصحابه"، ولم أقف على اسمه، لكن وقع في رواية معمر والثوري عند الطبراني:"فقام رجل أحسبه من الأنصار"، وفي رواية زائدة عنده:"فقال رجل من الأنصار".
(فقال: يا رسول الله! زوِّجنيها إن لم تكن لك بها حاجة، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هل عندك من شيء) أي مالٍ (تصدقها) أي المرأة (إياه؟ ) أي المال (قال) أي الرجل: (ما عندي (٥)) أي من المال (إلَّا إزاري هذا، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إنك إن أعطيتها) أي المرأة (إزارك) في المهر (جلست لا إزار لك، فالتمس شيئًا) أي من المال وغيره، (قال: لا أجد شيئًا، قال)
(١) في نسخة: "إن لم يكن". (٢) في نسخة: "فقال". (٣) في نسخة: "التمس". (٤) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٦ - ٢٠٧). (٥) استدل به الموفق على جواز النكاح لمن ليس له شيء ينفقه، قال: فإن كان عنده أنفق وإلَّا صبر به. (ش). (انظر: "المغني" ١٠/ ٩٩).