خيبر، فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم -، فسلمت عليه، وقلت له: إني أردت الخروج إلى خيبر، فقال: إذا أتيت وكيلي، فخذ منه خمسة عشر وسقًا) من التمر، أو الشعير، (فإن ابتغى) أي الوكيل (منك آية) أي علام على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال لك ذلك (فضع (٥) يدك على ترقوته) -بفتح التاء، وسكون الراء، وضم القاف-: مقدم الحلق في أعلى الصدر.
(٣١)(بَابٌ: في الْقَضَاءِ)
٣٦٣٣ - (حدثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا المثنى بن سعيد، عن قتادة، عن بشير) مصغرًا (ابن كعب) بن أبي الحميري (العدوي) ويقال: العامري،
(١) في نسخة: "أريد". (٢) في نسخة: "أبواب من القضاء". (٣) في نسخة: "من". (٤) في نسخة: "أنا". (٥) يشكل ذلك على ما في "الدر المختار" (٥/ ٥٤١) عن "الأشباه والنظائر" (ص ٢٩٧): قال لمديونه: من جاءك بعلامة كذا، أو من أخذ أصبعك، أو قال لك كذا فادفعه إليه لم يصح؛ لأنه توكيل المجهول فلا يبرأ بالدفع إليه، انتهى. قلت: وجوابه ظاهر، وهو أن مسألة "الأشباه" في الدين وهذا ليس منه، بل هو من قبيل العطاء والهبة كما لا يخفى.