٥٢٦٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، نَا (١) مَعْمَر، عن الزُّهْرِيِّ، عن عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، عن أَبِيهِ قَالَ:"أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بِقَتْلِ الْوَزَغِ، وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا". [م ٢٢٣٨، حم ١/ ١٧٦]
٥٢٦٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ، نَا إسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عن سُهَيْلٍ، عن أَبِيهِ، عن أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةً،
===
قال المنذري: هذا منقطع، إبراهيم لم يسمع من ابن مسعود.
كتب مولانا محمد يحيى المرحوم في "تقريره": قوله: "كأنه قضيب فضة"، والنهي إما لكونها من الجان فيخص بالمدينة، أو لعدم السم فعام.
(١٦٥)(بَابٌ في قَتْلِ الأوْزَاغِ)
٥٢٦٢ - (حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، نا عبد الرزاق، نا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد، عن أبيه) سعد بن أبي وقاص (قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بقتل الوزغ) وهي سام أبرص (وسمَّاه فويسقًا) بصيغة التصغير، لأنه نظير للفواسق الخمس التي تقْتَلُ في الحل والحرم، والتصغير للتحقير، وقيل: للتعظيم في فسقه.
٥٢٦٣ - (حدثنا محمد بن الصباح البزاز، نا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل، عن أبيه) أبي صالح، (عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: من قتل وَزَغة) بفتحات (في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة)(٢)، وفي رواية مسلم: "فله مائة حسنة".
(١) في نسخة: "أنا". (٢) وهذا يستثنى من قاعدة "الأجر على قدر النصيب" وذلك لوجهين؛ إما لأنه أحسن قتلة، وقد =