رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ، عن أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - دعَا بِإِدَاوَةٍ يَوْمَ أُحُدٍ، فَقَالَ:"اخْنِثْ فَمَ الإدَاوَةِ" ثُمَّ شَرِبَ (١) مِنْ فِيهَا. [ت ١٨٩١]
(١٦) بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ (٢)
٣٧٢٢ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي قُرَّةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عن ابْنِ شِهَابٍ، عن عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتبةَ، عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - عن الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدَحِ،
===
(رجل من الأنصار، عن أبيه) عبد الله بن أنيس: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بإداوة يوم أحد، فقال: اخْنِثْ فم الإداوة) أي اقلب فمها إلى الخارج (ثم شرب من فيها).
قال الخطابي: يحتمل أن يكون النهي خاصًا بالسقاء الكبير دون الإداوة ونحوها، ويحتمل أن يكون أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت، وإنما النهي عنه أن يتخذ الإنسان دأبًا وعادة، انتهى.
قلت: والظاهر عندي أن النهي أولًا كان للتنزيه شفقة، وهذا للإباحة.
(١٦)(بَابٌ: في الشُّرْبِ مِنْ ثُلْمَةِ الْقَدْحِ)
٣٧٢٢ - (حدثنا أحمد بن صالح قال: نا عبد الله بن وهب قال: أخبرني قرة بن عبد الرحمن، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب من ثلمة القدح) أي عن فرجة منه.
(١) في نسخة: "اشرب". (٢) زاد في نسخة: "والنفخ في الشراب".