١٤١ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى قال: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
===
(٥٦)(بَابٌ: في الاسْتِنْثَارِ)(٢)
١٤٠ - (حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك) بن أنس، (عن أبي الزناد) عبد الله بن ذكوان، (عن الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز، (عن أبي هريرة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء (٣) ثم لينثر).
١٤١ - (حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا وكيع) بن الجراح (قال:
= بغرفة ثلاثًا واستنشق ثلاثًا، وتأبى عنه رواية الدارقطني بهذا السند: فمضمض ثلاثًا واستنشق ثلاثًا يأخذ لكل ماء جديدًا. وأصرح منه ما في "آثار السنن" (١/ ٣١) من فعل علي وعثمان وغيرهم. (ش). (١) وفي نسخة: "لينتثر". (٢) قيل: بوجوبه، والنثرة طرف الأنف، فالاستنثار إخراج ما في النثرة أو تحريكها "ابن رسلان". (ش). (٣) قال ابن رسلان: أكثر روايات البخاري بإسقاط لفظ "ماء"، واختلف رواة "الموطأ" وهو ثابث عند مسلم. ثم ذكر اختلاف الرواة في قوله: "لينثر" بالبسط، ثم قال: والحديث وما بمعناه من الأوامر دليل لمن قال بوجوبه كأحمد وإسحاق وأبي ثور، واستدل الجمهور على أن الأمر للندب بما حسنه الترمذي: "توضأ كما أمرك الله"، وليس فيه ذكرهما. انتهى. قلت: وكذا ليس فيه ذكر النية والتسمية أيضًا. (ش).