(٣٤)(بَابٌ: في الذِّمَّي يُسْلِمُ في بَعْضِ السَّنَةِ هَلْ عَلَيْهِ جِزْيَة؟ )
لهذه السنة أو لجزء هذه السنة
٣٠٥٣ - (حدثنا عبد الله بن الجراح، عن جرير، عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ليس على مسلم (١) جزية).
٣٠٥٤ - (حدثنا محمد بن كثير قال: سئل سفيان (٢) عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم) أي الكافر (فلا جزيةَ عليه) أي سقط عنه، قال في "الهداية"(٣): ومن أسلم وعليه جزية سقطت (٤)، وكذا إذا مات كافرًا خلافًا للشافعي فيهما.
له: أنها وجبت بدلًا عن العصمة أو عن السكنى، وقد وصل إليه المعوَّض، فلا يسقط عنه العوض بهذا العارض كما في الأجرة والصلح عن دم العمد.
ولنا قوله عليه السلام:"ليس على مسلم جزية"، ولأنها وجبت عقوبةً على
(١) واستدل في "الأوجز" (٦/ ٢١٨) بالآية والرواية والآثار والمعقول، فأرجع إليه. (ش). (٢) سفيان: هو الثوري، قاله المنذري، رقم (٢٩٣٢). (٣) (١/ ٤٠٣). (٤) وبه قال مالك وأحمد، كذا في "الأوجز" (٦/ ٢١٨). (ش).