٢٩٥١ - (حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء، أخبرني أبي، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم: أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية) في عهد خلافته (فقال) معاوية: (حاجتَك يا أبا عبد الرحمن؟ ) أي أظهرها ما جاء بك؟ (فقال) ابن عمر: حاجتي (عطاء المُحَرَّرين) بأن يقدموا (فإني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول ما جاءه شيءٌ بدأ بالمُحَرَّرِين) أي المعتقين، وذلك أنهم قوم لا ديوان لهم، وإنما يدخلون في جملة مواليهم، وقال بعض الشراح: أي بدأ في أوَّلِ وقت مجيء الفيء بإعطائه نصيب المكاتبين، قال ابن الملك: وقيل: أي المنفردين لطاعة الله خلوصًا.
(١) زاد في نسخة: "كتاب الفيء". (٢) في نسخة: "نا". (٣) لا يخمس الفيءُ عند الجمهور خلافًا للشافعي، كما في "الجوهر النقي" (٢/ ٥٦)، واختلف قول الشافعي في قسم الفيء كما في "الجمل" (٤/ ٣١٣)، و"البيضاوي" (٢/ ١٠٥٨) وغيره في تفسير سورة الحشر، وأجمل الكلام عليه ابن رشد في "البداية" (١/ ٤٠٣)، وفي "شرح الإقناع" (٣/ ٢٧٢): يصرف خمس الفيء على من يصرف عليه خمس الغنيمة، ويعطى أربعة أخماسه للمقاتِلة، أي المرتزقة للقتال، خلافًا للأئمة الثلاثة إذ قالوا: لا يخمس الفيء بل جميعه لمصالح المسلمين ... إلخ. (ش).