على أنه محمول على الاستحباب بطريق أبلغ، وقد قال أبو حنيفة: لا يجب إلَّا على من يملك نصابًا، والجمهور على أنه سنَّة مؤكدة، وقيل: سنَّة كفاية، قاله القاري (١).
(١)(بَابُ الأُضْحِيَةِ عَنِ الْمَيِّتِ)
٢٧٩٠ - (حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: نا شريك) بن عبد الله النخعي، (عن أبي الحسناء) الكوفي، اسمه الحسن، ويقال: الحسين، قال في "التقريب": مجهول، وقال في "الميزان"(٢): حدث عنه شريك، لا يعرف، (عن الحكم) بن عتيبة.
(عن حنش) بن المعتمر، ويقال: ابن ربيعة الكناني بكسر كاف وخفة نون أولى، نسبة إلى كنانة بن خزيمة، أبو المعتمر الكوفي، قال ابن المديني (٣): لا أعرفه، وقال أبو حاتم: هو عندي صالح، ليس أراهم يحتجون بحديثه، وقال أبو داود: ثقة، وقال البخاري: يتكلمون في حديثه، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن حبان: لا يحتج به، وعند ابن المديني أن حنش بن المعتمر غير حنش بن ربيعة.
قلت: وأما ابن حبان فقال: حنش بن المعتمر هو الذي يقال له: حنش بن ربيعة، والمعتمر كان جده، وكان كثير الوهم في الأخبار، ينفرد عن علي بأشياء لا تشبه حديث الثقات، حتى صار ممن لا يحتج بحديثه، وقال العجلي: تابعي