٢٤١٥ - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عن الْمُهَلَّب بْنِ أَبِي حَبِيبَةَ، نَا الْحَسَنُ، عن أَبِي بَكَرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "لا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: إِنِّي صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهُ وَقُمْتُهُ كُلَّهُ"، فَلَا أَدْرِي أَكَرِهَ التَّزْكِيَةَ أَوْ قَالَ:
===
٢٤١٤ - (حدثنا مسدد، ثنا المعتمر، عن عبيد الله، عن نافع: أن ابن عمر كان يخرج إلى الغابة) وهو موضع (٢) قرب المدينة من ناحية الشام، فيه أموال لأهل المدينة، وقال الواقدي: الغابة بريد من المدينة على طريق الشام (فلا يفطر) الصوم (ولا يقصر) الصلاة.
٢٤١٥ - (حدثنا مسدد، نا يحيى) القطان، (عن المهلب بن أبي حبيبة) البصري، قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: شيخ ثقة، وقال الآجري عن أبي داود: ثقة، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا، (نا الحسن) البصري، (عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقولن أحدكم إني صمت رمضان كله وقمته) أي: قمت رمضان (كله، فلا أدري)، الظاهر أن هذا قول الحسن كما يدل عليه حديث أحمد في "مسنده"(أَكَرِهَ) أي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (التزكية) أي تزكية النفس، فكأنه نهى عن إطلاق هذا اللفظ, لأن فيه الإعجاب (أو قال) في النهي
(١) في نسخة: "عن ابن عمر أنه". (٢) وفي "التقرير": أراد بذلك دفع ما يتوهم عن الحديث السابق الفطر على ميلين أو ثلاثة بأن ذلك اجتهاد منه ليس بمعمول الصحابة، أو يقرر الدفع بأنه لم يكن هذا منتهى سفره. (ش).