وأنه قضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، وأيضًا لما استحق الأنصاري السلب بقتله، فكيف أعطى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سيف أبي جهل لعبد الله بن مسعود؟
والجواب عنه بأوجه، الأول: أن حديث أبي داود منقطع، فإن أبا عبيدة لم يلق أباه عبد الله بن مسعود.
والثاني: بما قال الزيلعي في "نصب الراية"(٢): ووجه الدليل أن السلب لو كان للقاتل لقضى به بينهما, لأنه قال:"كلاكما قتله"، وكونه عليه السلام دفعه إلى أحدهما دليل على أن الأمر فيه مفوَّض إلى الإِمام، قال البيهقي في "المعرفة": وهذا لا حجة لهم فيه، فإن غنيمة بدر كانت للنبي - صلى الله عليه وسلم - بنص الكتاب يعطي منها من يشاء، وقد قسم لجماعة لم يشهدوا، ثم نزلت الآية في الغنيمة بعد بدر، وقضى عليه السلام بالسلب للقاتل، واستقر الأمر على ذلك.
والثالث: يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - نفَّل سيف أبي جهل عبد الله بن مسعود برضا معاذ بن عمرو بن الجموح، والله تعالى أعلم.
(١٤٤)(بَابُ مَنْ جَاءَ بَعْدَ الْغَنِيمَةِ)
أي: بعد إحرازها في دار الإِسلام، أو قسمتها في دار الحرب، أو بيعه المغانم فيها خلافًا للشافعي (٣) - رحمه الله - (لَا سَهْمَ لَهُ)
٢٧٢٣ - (حدثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش، عن محمد بن الوليد الزبيدي) مصغرًا، (عن الزهري، أن عنبسة بن سعيد
(١) في نسخة: "القسمة". (٢) "نصب الراية" (٣/ ٤٣٢). (٣) وكذا أحمد إذ قال: إن الغنيمة إذا أُحرزت، لم يكن فيها لمن جاءهم مددًا حظ، وإن جاء قبل الإحراز بدار الإِسلام، كذا في "المغني" (١٣/ ١٠٥). (ش).