قال في المجمع (٢): التلبيد أن يجعل في الشعر شيء من صمغ عند الإحرام لئلا يشعث ويقمل، إبقاءً على الشعر من طول مكثه في الإحرام.
١٧٤٧ - (حدثنا سليمان بن داود المهري، نا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، عن سالم - يعني ابن عبد الله-، عن أبيه) أي عبد الله بن عمر (قال: سمعت النبي - صلى الله عليه وسلم - يُهِلُّ) أي يرفع صوته بالتلبية (ملبدًا) اسم فاعل من التلبيد، أي حالَ كونه ملبِّدًا شعرَ رأسه.
١٧٤٨ - (حدثنا عبيد الله بن عمر) بن ميسرة، (نا عبد الأعلى، نا محمد بن
(١) لم أجد بَعْدُ بسطَ الكلام على اختلاف الأئمة في ذلك، وذكر القسطلاني (٤/ ٣٥) أنه مسنون عند الشافعية، وهكذا في "تحفة المحتاج"، وزاد في الجنايات: ولو بذي جرم، وسكت عنه فروع المالكية والحنابلة إلا أن صاحب "الإكمال" ذكر أنه سنة، وكذا ابن القيم في "الهدي" (٢/ ١٥٨)، وذكره أصحابنا في الجنايات، وأوجبوا فيه الدم إلَّا الشامي فذكر عن ابن الهمام عن رشيد الدين أنه حسن، وهكذا ذكره على هامش "البحر" (٣/ ٥٧٥، ٥٧٦)، وظاهر ميل صاحب "البحر" (٣/ ٥) إلى الإباحة، وذكر العيني (٧/ ٥٤) في اللباس أنه مندوب، لكنه يحتمل أنه فسر كلام عمر - رضي الله عنه - لا قول نفسه. (ش). (٢) "مجمع بحار الأنوار" (٤/ ٤٧١).