نا ابن إدريس، عن يزيد -يعني ابن أبي زياد (٢) -، عن مقسم، عن ابن عباس قال: كُفِّن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ثلاثة أثواب نجرانية) نسبة إلى نجران، وهي بلدة باليمن (الحلة) مرفوع بتقدير المبتدأ (ثوبان) بدل من الحلة، أو يقال: الحلة بالجر على البدلية من ثلاثة أثواب، وثوبان خبر مبتدأ مقدر، وكذلك قوله:(وقميصه) يحتمل الرفع والجر (الذي مات فيه).
(قال أبو داود: قال عثمان) بن أبي شيبة: (في ثلاثة أثواب: حلة حمراء وقميصه الذي مات فيه).
(٣٥)(بَابُ كَرَاهِيَّةِ الْمُغَالاةِ في الْكَفَنِ)
٣١٥٤ - (حدثنا محمد بن عبيد المحاربي، نا عمرو بن هاشم أبو مالك الجنبي، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عامر، عن علي بن
(١) في نسخة بدله: "أنا". (٢) قال الحافظ في "التلخيص" (٢/ ٢٥٤) رقم (٧٤٥): تفرَّد بهذا الحديث وهو من ضعيف حديثه، وقال الزيلعي: أما الحلة فاشتبهت على الناس [نقله في "نصب الراية" (٢/ ٢٦١) من قول عائشة - رضي الله عنها - في "مسند إسحاق بن راهويه"]. (ش).