٢٥٨ - (حدثنا (٤) موسى بن إسماعيل، نا حماد) بن سلمة، (أنا ثابت البناني، عن أن بن مالك قال) أي أنس: (إن اليهود كانت إذا حاضت منهم المرأة أخرجوها من البيت، ولم يؤاكلوها, ولم يشاربوها، ولم يجامعوها) في البيت أي لم يشاركوها في الأكل، والشرب، والمساكنة في البيت.
(فسئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) سأله أصحابه (٥)(عن ذلك) أي عن المؤاكلة
(١) زاد في نسخة: "جماع أبواب الحائض وأحكامها". (٢) وفي نسخة: "امرأة". (٣) قال الترمذي: عامة أهل العلم لم يروا به بأسًا، "ابن رسلان". وتحقيق لفظ الحائض في "الأوجز" (١/ ٥٧٨). (ش). (٤) قلت: أعاد المصنف هذا الحديث بسنده ومتنه في أواخر"كتاب النكاح"، وسيأتي بعض الكلام عليه هناك، فأرجع إليه. (ش). (٥) وأول من سأله ثابت بن الدحداح، كذا في "كتاب النكاح"، وقيل: أسيد بن حضير، وعباد بن بشر، وهو قول الأكثرين، "ابن رسلان"، قلت: وظاهر الحديث أن مجيئهما بعد نزول الآية. (ش).