وقوله في الحديث:"ثم نسكت" بظاهره يخالف ما في مسلم من حديث عبد الله بن معقل، حدثني كعب بن عجرة، وفيه:"قال له: هل عندك نسك؟ ، قال: ما أقدر عليه"، وفي رواية عنده:"أتجد شاة؟ فقلت: لا"، ويمكن الجواب عنه أنه إذ ذاك حين سأله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يكن واجدًا للشاة، ثم بعد ذلك حصلت له وقدر عليها، فذبحها، والله أعلم.
١٨٦١ - (حدثنا القعنبي، عن مالك، عن عبد الكريم بن مالك الجزري، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن كعب بن عجرة في هذه القصة)، أي في قصة كعب بن عجرة، (وزاد: أيَّ ذلك فعلت أجزأ عنك).
هذا الحديث مذكور في حاشية بعض النسخ من المكتوبة والمجتبائية والقادرية ونسخة "العون"(١)، لم يذكر في غيرها، وكتب في آخر هذا الحديث: وذكر هذا الحديث في "الأطراف"(٢)، وعزاه إلى أبي داود، ثم قال: حديث القعنبي في رواية أبي الحسن بن العبد وأبي بكر بن داسة، ولم يذكره أبو القاسم، انتهى.
(٤٢)(بَابُ الإحْصَارِ)(٣)
(١) انظر: "عون المعبود" رقم (١٨٥٨). (٢) انظر: "تحفة الأشراف" رقم (١١١١٤). (٣) وفي الباب عشرة أبحاث مفيدة: الأول: أن الحصر يختص بالعدو عند الثلاثة، خلافًا للحنفية، ورواية للحنابلة. الثاني: نقل عامتهم أن لا حصر عند مالك في العمرة، ولا يصح، بل الأربعة متفقة =