(أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي ههنا؟ فيقول) أي عبد الله بن السائب: (نعم) أي نعم يصلي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ههنا (فيقوم) أي ابن عباس (فيصلي) أي عند الملتزم.
(٥٤)(بَابُ أَمْرِ الصَّفَا والْمَرْوَةِ)(٢)
أي كيف شرع الطواف بينهما؟
١٩٠١ - حدثنا القعنبي، عن مالك، عن هشام بن عروة، ح: وحدثنا ابن السرح، نا ابن وهب، عن مالك، عن هشام، عن أبيه) أي عروة بن الزبير (أنه قال) أي عروة: (قلت لعائشةَ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وأنا يومئذ حديث السنن)، أي صغير:(أرأيتِ) أي أخبريني (قول الله عزَّ وجلَّ: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} (٣) فما أرى على أحد شيئًا) لازمًا من الإثم والجناية (ألا يطوف بهما؟ ) أي بسبب ترك الطواف بهما.
قال الحافظ (٤): إن عروة احتج للإباحة باقتصار الآية على رفع الجناح،
(١) في نسخة: "هشام بن عروة". (٢) قال شارح "الإقناع" (١/ ٢٣١): المروة أفضل؛ لأنه مقصود، والصفا وسيلة؛ لأنه يمر عليه الحاج أربع مرات، وفي "تحفة المحتاج" (ص ٤٥٨): إن الصفا أفضل من المروة. (ش) (٣) سورة البقرة: الآية ١٥٨. (٤) "فتح الباري" (٣/ ٤٩٩).