(٤٩)(بَابُ الْمَبْتُوتَةِ) أي بالثلاث (لا يَرْجِعُ إِلَيْهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَنْكِحَ)(٢) المرأة ويطأها (غَيْرَهُ)، أي غير الزوج الأول
٢٣٠٩ - (حدثنا مسدد، نا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة قالت: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن رجل (٣) طلق امرأته) يعني ثلاثًا، (فتزوجت زوجًا غيره، فدخل بها) أي خلا بها، (ثم طلقها) بعد الخلوة (قبل أن يواقعها) أي يجامعها، (أتحل لزوجها الأول؟ قالت) عائشة - رضي الله عنها -: (قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: لا تحل للأول حتى تذوق)(٤) تلك المرأة (عسيلة) بالتصغير لذة جماع (الآخر، ويذوق) الرجل الثاني (عسيلتها) أي لذة جماعها.
قال الشوكاني: العسيلة في الموضعين مصغرة، واختلف في توجيهه، فقيل: هو تصغير العسل؛ لأن العسل مؤنث، جزم بذلك القزاز، وقيل: المراد
(١) زأد في نسخة: "يعني ثلاثًا". (٢) نكاحًا صحيحًا لا فاسدًا عند الجمهور، وشدَّ الحكم فقال: ولو فاسدًا. كذا في "الأوجز" (١٠/ ٣٩٤ - ٣٩٨). (ش). (٣) وقد وقع مفصلًا في قصة امرأة عبد الرحمن بن الزبير. كذا في "التلقيح" (ص ٢٢٤)، ويحتمل غيره، كذا في "الأوجز" (١٠/ ٣٨٤ - ٣٨٩). (ش). (٤) استدل بها ابن المنذر، لو جومعت نائمة لا يكفي، خلافًا للجمهور كما في "شرح أبي الطيب" للترمذي، وصرح به الشامي (٥/ ٤٧) أيضًا. (ش).