على مَنْ جَنى منكما، وقيل: باعتبار الإثم، أي لا يأثم إلا الجاني.
(وقرأ رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: {وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} (١)) أي لا تحمل نفسٌ حمل نفس أخرى.
وهذا الحديث (٢) مختصر، وهذا والذي تقدم، تقدَّما قبل ذلك.
(٣)(بَابُ الإمَامِ يَأْمُرُ بِالْعَفْوِ في الدَّمِ)
٤٤٩٦ - (حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، أنا محمد بن إسحاق، عن الحارث بن فُضيل) الأنصاري الخطمي، أبو عبد الله المدني، قال النسائي: ثقة، وكذا قال عثمان الدارمي، قلت: وقال مُهَنَّا عن أحمد: ليس بمحفوظ الحديث، وقال أبو داود عن أحمد: ليس بمحمود الحديث، وذكره ابن حبان في "الثقات".
(عن سفيان بن أبي العَوْجَاء) السلمي أبو ليلى الحجازي، قال البخاري: فيه نظر، وقال أبو أحمد الحاكم: حديثه ليس بالقائم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، روى له أبو داود وابن ماجه حديثًا واحدًا في "القصاص". قلت: وقال أبو حاتم: ليس بالمشهور، وقرأت بخط الذهبي: حديثه منكر، ولا يعرف
(١) سورة الأنعام: الآية ١٦٤. (٢) واستدل الموفق (١٢/ ١٣) بهذا الحديث على أن جناية العامد على نفسه لا تجب على العاقلة. (ش).